[21] والباقي يَكونُ لِلرَّئيسِ مِمَّا على جانِبَيِ التَّقدِمَةِ المُقَدَّسَةِ ومِلكِ المَدينَةِ. وأَمَّا ما على طولِ الخَمسَةِ والعِشْرينَ أَلفًا الَّتي لِلتَّقدِمَةِ إِلى حُدودِ الشَّرْق، وكذٰلك مِن الغَربِ ما على طولِ الخَمسَةِ والعِشْرينَ أَلفًا إِلى حُدودِ الغَرْب، فيَكونُ نَصيبًا لِلرَّئيس. فتَكونُ التَّقدِمَةُ المُقَدَّسَةُ ومَقدِسُ البَيتِ في وَسَطِه.